اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
[٤٤٧٥]- عن الأوزاعي: أن رسول الله - ﷺ - كان يُسْهِم للخيل، ولا يسهم للرّجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس. رواه سعيد بن منصور (١) عن إسماعيل بن عياش، عنه. وهو معضل.
[٤٤٧٦]- ورواه سعيد من طريق الزهري: أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: أَنْ أَسْهِم للفرس سهمين، وللفرسين أَربعةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةَ أسهم، ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسةُ أَسْهُم، وما كان فوق الفرسين فهي جنايب.
[٤٤٧٧]- وروى عن الحسن (٢) عن بعض الصحابة قال: كان رسول الله - ﷺ - لا يُقسَم إلَّا لفرسين.

١٨٣٣ - [٤٤٧٨]- حديث: أن العباس كان يأخذ من سهم ذوي القربى، وكان غنيًّا، وكذلك ابن عباس.
ذكره الشافعي (٣).

١٨٣٤ - [٤٤٧٩]- حديث: وروى أنّ الزبير كان يأخذ لأمه.
أمّا المقبوض؛ فذكره ابن إسحاق في "السيرة" في مقاسم خيبر، ولأم
_________
(١) سنن سعيد بن منصور (رقم ٢٧٧٤).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٩١) عن يحيى بن سعيد، عن الحسن في الرجل يكون في الغز، فيكون معه الأفراس: لا يقسم له عند المغنم إلا لفرسين. وانظر: مصنف عبد الرزاق (رقم ٩٣١٥).
(٣) الأم للشافعي (٤/ ١٥٠).
2118
المجلد
العرض
66%
الصفحة
2118
(تسللي: 2167)