التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٨٩٤ - قوله عن صاحب "التلخيص" (١): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:
[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه - ﷺ - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".
١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته" (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - ﷺ - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (٦):
[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،
_________
(١) ينظر روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٣٩).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٤) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و"هـ".
(٥) السنن الكبرى (٧/ ٥٣).
(٦) صحيح اليخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).
مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:
[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه - ﷺ - قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".
١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته" (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي - ﷺ - لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (٦):
[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،
_________
(١) ينظر روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٣٠٣٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٣٩).
(٣) روضة الطالبين (٧/ ٦).
(٤) في الأصل: (زيادته) بالإفراد، والمثبت من "م" و"هـ".
(٥) السنن الكبرى (٧/ ٥٣).
(٦) صحيح اليخاري (رقم ٢٢٩٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٦١٩).
2194