التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
صلحهم، فقد صارت فيئا لا يخمس، وللإمام وضعه حيث أراه الله.
وأما ذو الفقار:
[٤٦٨١]- فرواه أحمد (١) - (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس: أنه - ﷺ - تنفّل (٦) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
[٤٦٨٢]- وفي الطبراني (٧) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - ﷺ - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.
واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - ﷺ -[يقسمها] (٨) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: "تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.
_________
(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٧١).
(٢) في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٦١)، وقال: "حسن غريب".
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٠٨).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٩، ٣/ ٣٩).
(٦) أي أخذه من النفل - من هامش "لأصل".
(٧) المعجم الكبير (رقم ٣١٩٧).
(٨) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من "م" و"هـ".
وأما ذو الفقار:
[٤٦٨١]- فرواه أحمد (١) - (٢) والترمذي (٣) وابن ماجه (٤) والحاكم (٥) من حديث ابن عباس: أنه - ﷺ - تنفّل (٦) سيفَه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
[٤٦٨٢]- وفي الطبراني (٧) عن ابن عباس: أن الحجاج بن علاط أهدى لرسول الله - ﷺ - سيف هذا الفقار. إسناده ضعيف.
واعترض على الرافعي هنا: بأنه يرى أن غنيمة بدر كانت كلها لرسول الله - ﷺ -[يقسمها] (٨) برأيه، فكيف يلتئم مع قوله: إن ذا الفقار كان من صفاياه، والكلام في الصفي إنما هو بعد فرض الخمس، وعلى هذا فيحمل قول ابن عباس: "تنفّل" بمعنى أنه أخّره لنفسه، ولم يعطه أحدا.
_________
(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٧١).
(٢) في الأصل زيادة (وأبو داود)، ولم ترد من باقي الشخ، ولم يرد هذا الحديث عند أبي داود.
(٣) سنن الترمذي (رقم ١٥٦١)، وقال: "حسن غريب".
(٤) سنن ابن ماجه (رقم ٢٨٠٨).
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٩، ٣/ ٣٩).
(٦) أي أخذه من النفل - من هامش "لأصل".
(٧) المعجم الكبير (رقم ٣١٩٧).
(٨) في الأصل: (فقسمها) والمثبت من "م" و"هـ".
2203