اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وللترمذي (١) في روايته: "اخْتَرْ أَيَّهَمُا شِئْتَ". وسيأتي في "باب نكاح المشرك".
* حديث علي: في الأختين. سيأتي أواخر الباب.

٢٠١١ - [٤٩٠٩]- حديث أبي هريرة: "لا تنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابنة أَخِيهَا (٢)، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى".
أبو داود (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عنه. وليس في رواية النّسائي: "لا تُنكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ... " إلى آخره. وصحّحه التّرمذي، وأصلُه في "الصّحيحين" (٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. بلفظ: "لَا يُجَمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا".
_________
(١) سنن الترمذي (رقم ١١٢٩) ولفظه: (... أيَّتَهما ...) بالتأنيث.
(٢) في "م": "بنت أختها" وهو خطأ.
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٠٦٥).
(٤) سنن الترمذي (رقم ١١٢٦) وقال: "حديث حسن صحيح".
(٥) سنن النسائي (رقم ٣٢٩٦).
(٦) صحيح البخاري (رقم ٥١١٠)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٨).
2308
المجلد
العرض
72%
الصفحة
2308
(تسللي: 2355)