اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي - ﷺ - في رواية ابن عباس.
هو كما قال (١).
[٥٣٥٣]- فقد رواه أبو داود (٢) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا، وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.
نعم عنده (٣) من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا (٤) من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه - ﷺ - أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.
وأما في المرأة؛ فلم أره.
* حديث: "المتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا".
تقدم.

٢١٨٤ - [٥٣٥٤]- حديث: أنه - ﷺ - لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.
_________
(١) [ق/ ٥٥٥].
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٤).
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢٢٥٥).
(٤) سنن النسائي (رقم ٣٤٧٢).
2520
المجلد
العرض
78%
الصفحة
2520
(تسللي: 2554)