اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (١).
وقال عبد الحق (٢): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.
وقال الشافعي (٣): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.
قال البيهقي (٤): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

٢٢٦٩ - [٥٥٢٤]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - ﷺ - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥).
هذا طرف من كتاب النبي - ﷺ -، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - ﷺ - لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...
_________
(١) السنن الكبرى (٨/ ٣٩).
(٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠).
(٣) الأم، للشافعي (٦/ ٣٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٨).
(٤) المصدر السابق.
(٥) [ق/ ٥٧٣].
(٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٨٤٩).
(٧) معوفة السنن والآثار (رقم ٤٩٧٩).
(٨) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره".
2611
المجلد
العرض
80%
الصفحة
2611
(تسللي: 2638)