التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:
[٥٥٤١]- وقد قال البخاري (١): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق" (٢).
٢٢٧٨ - [٥٥٤٢]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.
البيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.
قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.
[٥٥٤٣]- وفي (٤) "الصحيحين" (٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.
٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (٦).
_________
(١) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم ٦٨٩٦).
(٢) تغليق التعليق (٥/ ٢٥٠ - فما بعد).
(٣) السنن الكبرى (٨/ ٦٨).
(٤) [ق/٥٧٦].
(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).
(٦) في الأصل (سقوطه)، والمثبت من "م" و"هـ".
[٥٥٤١]- وقد قال البخاري (١): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق" (٢).
٢٢٧٨ - [٥٥٤٢]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.
البيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.
قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.
[٥٥٤٣]- وفي (٤) "الصحيحين" (٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.
٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (٦).
_________
(١) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم ٦٨٩٦).
(٢) تغليق التعليق (٥/ ٢٥٠ - فما بعد).
(٣) السنن الكبرى (٨/ ٦٨).
(٤) [ق/٥٧٦].
(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).
(٦) في الأصل (سقوطه)، والمثبت من "م" و"هـ".
2623