اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - ﷺ - سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.

٢٤٢٦ - [٥٨٥٧]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قطع في مجن قيمته ربع دينار (٥).
وفي رواية (٦): ثمنه ثلاثة دراهم.

٢٤٢٧ - [٥٨٥٨]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".
_________
(١) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩٠).
(٢) سنن النسائي (رقم ٤٩٥٨، ٤٩٥٩).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥٩٦).
(٤) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٨١).
(٥) هذا اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى "الصحيحين" -تبعًا للأصل (البدر المنير ٨/ ٦٥٦) - لم يرد عندهما، وإنما ورد عندهما باللفظ الذي عبر عنه بقوله: "وفي رواية ... ". ولم أجد هذا اللفظ عند غيرهما، وأخرج ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٨٥) من حديث عائشة مرفوعًا أنه قطع في المجن، والمجن يومئذ ثمنه ربع دينار فصاعدا.
(٦) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٥، ٦٧٩٧، ٦٧٩٨) وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٦).
2771
المجلد
العرض
85%
الصفحة
2771
(تسللي: 2787)