اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
[٦٢٧٦]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) والدارقطني (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي - ﷺ - لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.
وقال أبو داود (٩): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (١٠).
وذكر البيهقي (١١) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.
وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي - ﷺ - لما
_________
(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٦ - ١٥٧٨).
(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٥٠ - ٢٤٥٣).
(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٢٣).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٢).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٨٦).
(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٨).
(٨) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).
(٩) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى، للبيهقي (٩/ ١٩٣).
(١٠) قال البيهقي (٩/ ١٩٣) -متعقبا-: "إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.
(١١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).
2960
المجلد
العرض
90%
الصفحة
2960
(تسللي: 2966)