التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٥٩٣ - [١٦١٣]- قوله: وروى: "الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب".
رواه ابن المنذر (١) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (٢).
[١٦١٤]- وفي الدارقطني (٣) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".
ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (٤). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.
وأعله ابن الجوزي (٥) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.
[١٦١٥]- وفي "صحيح الحاكم" (٦) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - ﷺ - ومَن بَعده، وليس بواجب.
ورواته ثقات، قاله البيهقي (٧).
٥٩٤ - [١٦١٦]- حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".
_________
(١) الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٨٢).
(٢) منتقى الأخبار. (مع النيل ٣/ ٣٥).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).
(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٥٤).
(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).
(٧) السنن الكبرى (٢/ ٤٦٧).
رواه ابن المنذر (١) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (٢).
[١٦١٤]- وفي الدارقطني (٣) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".
ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (٤). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.
وأعله ابن الجوزي (٥) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.
[١٦١٥]- وفي "صحيح الحاكم" (٦) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - ﷺ - ومَن بَعده، وليس بواجب.
ورواته ثقات، قاله البيهقي (٧).
٥٩٤ - [١٦١٦]- حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".
_________
(١) الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٨٢).
(٢) منتقى الأخبار. (مع النيل ٣/ ٣٥).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١٤٢٢).
(٥) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٤٥٤).
(٦) مستدرك الحاكم (١/ ٣٠٠).
(٧) السنن الكبرى (٢/ ٤٦٧).
863