اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التوشيح شرح الجامع الصحيح

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ».
(نهى عن المنابذة ...) إلى آخره، قال ابن حجر: التفسير من قول الصحابي، وفي ابن ماجه أنه من قول سفيان بن عيينة، وهو خطأ من قائله، وللنسائي من حديث أبي هريرة.
(الملامسة): أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن يلمسه لمسًا.
(والمنابذة): أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كل واحد منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر، وهذا التفسير أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة لأنها مفاعلة، فتستدعي وجود الفعل من الجانبين، ثم هو من قول أبي هريرة.

٢١٤٧ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلَامَسَةِ، وَالمُنَابَذَةِ".
(نهى عن لبستين أن يحتبي الرجل ...) إلى آخره، لم يبين اللبسة الثانية، وبينها أحمد فقال: "أن يحتبي في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه".

٦٤ - بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحَفِّلَ الإِبِلَ، وَالبَقَرَ وَالغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ وَالمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُهَا وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ، فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا
وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ المَاءِ، يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ المَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ.

٢١٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تُصَرُّوا
وأصل التَّصْرِيَةِ: حبس الماء، يقال منه: صَرَّيْتُ الماء.
1549
المجلد
العرض
34%
الصفحة
1549
(تسللي: 1490)