التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا».
٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٠]: «لَعَنَهُمْ»، ﴿قُتِلَ﴾ [الذاريات: ١٠]: «لُعِنَ»، ﴿الخَرَّاصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠]: «الكَذَّابُونَ».
(قاتل الله فلانًا). . .، لمسلم وغيره: "سمرة بن جندب".
قال ابن الجوزي: "وإنما وصلت إليه من أهل الكتاب في غنيمة أو غيرها". زاد الإسماعيلي: "ولم يكن علم تحريم بيعها كما حرم شربها أو لا تلازم بينهما خصوصًا أن تحريم التجارة فيها إنما شرع لما نزلت آية الربا، وذلك بعد تحريم شربها بسنين".
(فجملوها): بفتح الجيم والميم: أذابوها.
١٠٤ - بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ
٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
٢٢٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿قَاتَلَهُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ٣٠]: «لَعَنَهُمْ»، ﴿قُتِلَ﴾ [الذاريات: ١٠]: «لُعِنَ»، ﴿الخَرَّاصُونَ﴾ [الذاريات: ١٠]: «الكَذَّابُونَ».
(قاتل الله فلانًا). . .، لمسلم وغيره: "سمرة بن جندب".
قال ابن الجوزي: "وإنما وصلت إليه من أهل الكتاب في غنيمة أو غيرها". زاد الإسماعيلي: "ولم يكن علم تحريم بيعها كما حرم شربها أو لا تلازم بينهما خصوصًا أن تحريم التجارة فيها إنما شرع لما نزلت آية الربا، وذلك بعد تحريم شربها بسنين".
(فجملوها): بفتح الجيم والميم: أذابوها.
١٠٤ - بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا رُوحٌ، وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ
٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،
1582