التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ: مِثْلَ ذَلِكَ، فَسَكَتَ عَنِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ القَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ».
(وقال أصبغ)، وصله الإسماعيلي وغيره.
(العنت): الزنا، ويطلق على الإثم والفجور، والأمر الشاق والمكروه، وأصله الشدة.
(ولا أجد ما أتزوج به)، زاد أبو نعيم: "فأذن لي أختصي".
(جف القلم) أي: نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافًا لا مداد فيه لفراغ ما كتب به. قال عياض: كتاب الله ولوحه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه.
٩ - بَابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: «لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ ﷺ بِكْرًا غَيْرَكِ».
٥٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.
(ترتع): بفتح أوله: من أرتع بعيره تركه يرعى ما شاء، ورتع البعير في المرعى: أكل ما شاء.
(قال: في التي لم يرتع منها)، زاد أبو نعيم: "قالت: فأنا هيه".
(وقال أصبغ)، وصله الإسماعيلي وغيره.
(العنت): الزنا، ويطلق على الإثم والفجور، والأمر الشاق والمكروه، وأصله الشدة.
(ولا أجد ما أتزوج به)، زاد أبو نعيم: "فأذن لي أختصي".
(جف القلم) أي: نفذ المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ، فبقي القلم الذي كتب به جافًا لا مداد فيه لفراغ ما كتب به. قال عياض: كتاب الله ولوحه وقلمه من غيب علمه الذي نؤمن به ونكل علمه إليه.
٩ - بَابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: «لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ ﷺ بِكْرًا غَيْرَكِ».
٥٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّذِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.
(ترتع): بفتح أوله: من أرتع بعيره تركه يرعى ما شاء، ورتع البعير في المرعى: أكل ما شاء.
(قال: في التي لم يرتع منها)، زاد أبو نعيم: "قالت: فأنا هيه".
3210