التوشيح شرح الجامع الصحيح - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
وحَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ سَأَلَهُ - أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ -، فَقَالَ: «يَا أَبَا فُلَانٍ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟» قَالَ: - أَظُنُّهُ قَالَ: يَعْنِي رَمَضَانَ -، قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ»، لَمْ يَقُلِ الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ثَابِتٌ: عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ».
(الصلت): بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة.
(سرر): بفتح المهملة والراء: آخر ثلاث في الشهر لاسترار القمر فيها، ويجوز كسر السين وضمها، ويقال أيضًا: "سرار" بفتح أوله وكسره، وقيل: السرر أول الشهر، وقيل: وسطه.
(أظنه يعني رمضان): هذا الظن من أبي النعمان، وهو وهم، والصواب: "شعبان"، كما في الرواية الأخرى، وقد استشكل هذا الحديث مع حديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين".
وأجيب: بأنه كانت له عادة فسأله عنها، وأمره بقضائها.
٦٣ - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ، يَعْنِي: إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ
١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا ﵁: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ، يَعْنِي: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.
(الصلت): بفتح المهملة وسكون اللام بعدها مثناة.
(سرر): بفتح المهملة والراء: آخر ثلاث في الشهر لاسترار القمر فيها، ويجوز كسر السين وضمها، ويقال أيضًا: "سرار" بفتح أوله وكسره، وقيل: السرر أول الشهر، وقيل: وسطه.
(أظنه يعني رمضان): هذا الظن من أبي النعمان، وهو وهم، والصواب: "شعبان"، كما في الرواية الأخرى، وقد استشكل هذا الحديث مع حديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين".
وأجيب: بأنه كانت له عادة فسأله عنها، وأمره بقضائها.
٦٣ - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ، يَعْنِي: إِذَا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ
١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا ﵁: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ، يَعْنِي: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.
1467