اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
[٢٠٦٧]- وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير ابن مردويه".

٧٨٤ - قوله: ومن مندوباتها: أن لا [يَصِلَ] (١) صلاة الْجُمُعَة بنافلة بعدها، لا الراتبة ولا غيرها، ويفصل بينها وبين الراتبة بالرجوع إلى منزله، أو بالتحويل إلى موضع آخر، أو بكلام ونحوه. ذكره في "التتمة" وثبت في الخبر عن النبي - ﷺ -.
هذا لم أره في/ (٢) الأحاديث هكذا، ولكن:
[٢٠٦٨]- روى مسلم (٣) من حديث السائب بن أخت نمر قال: صليت مع معاويهّ في المقصورة، فلما سلم الإِمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلى فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الْجُمُعَة فلا تَصِلْهَا بصلاة، حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا بذلك أن لا نُوصِلَ صلاةَ بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.
وفي الباب:
[٢٠٦٩]- عن ابن عمر عند أبي داود (٤) موقوفًا.
[٢٠٧٠]- وعن عصمة مرفوعًا رواه الطبراني (٥) بسند ضعيف.
_________
(١) في "الأصل" و"ب": (يصلي)، وما أثبته من "م" و"د" وهو أليق بالسياق.
(٢) [ق/٢٢٦
(٣) صحيح مسلم (رقم ٨٨٣).
(٤) سنن أبي داود (رقم ١١٣٣).
(٥) المعجم الكبير (ج ١٧/ رقم ٤٨١).
1047
المجلد
العرض
35%
الصفحة
1047
(تسللي: 1143)