التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وورد الاستثناء من حديث جابر (١) ورجاله ثقات.
١٤٥٥ - [٣٧٣١]- حديث جابر: أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله ﷿ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله ﷺ حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ".
متفق عليه (٢) باللّفظين.
[٣٧٣٢]- ولأحمد (٣) عن ابن عمر مثله (٤) إلا أنه لم يذكر الأصنام.
[٣٧٣٣]- ولأبي داود (٥) عن ابن عباس نحوه.
وزاد: "وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه".
_________
(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم١٨٠٦)، وقال: "وحديث حجاج عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح". وذكره أيضا بـ (رقم٦٢٦٤) وقال: "هذا منكر".
(٢) صحيح البخاري (رقم٢٢٣٦)، وصحيح مسلم (رقم١٥٨١)،
(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١١٧). ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر!!
(٤) قلت: كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن لفظه أقرب من لفظ حديث جابر؛ فقد رواه في المسند (٢/ ٢١٣) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله وَرَسولَه حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحُوم المَيْتةِ، فإنه يدهن بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لَا، هِيَ حَرامٌ"، ثم قال: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمَّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَها". وليس فيه ذكر الأصنام كما قال الحافظ. والله أعلم.
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٨).
١٤٥٥ - [٣٧٣١]- حديث جابر: أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله ﷿ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله ﷺ حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ".
متفق عليه (٢) باللّفظين.
[٣٧٣٢]- ولأحمد (٣) عن ابن عمر مثله (٤) إلا أنه لم يذكر الأصنام.
[٣٧٣٣]- ولأبي داود (٥) عن ابن عباس نحوه.
وزاد: "وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه".
_________
(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم١٨٠٦)، وقال: "وحديث حجاج عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح". وذكره أيضا بـ (رقم٦٢٦٤) وقال: "هذا منكر".
(٢) صحيح البخاري (رقم٢٢٣٦)، وصحيح مسلم (رقم١٥٨١)،
(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١١٧). ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر!!
(٤) قلت: كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن لفظه أقرب من لفظ حديث جابر؛ فقد رواه في المسند (٢/ ٢١٣) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله وَرَسولَه حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحُوم المَيْتةِ، فإنه يدهن بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لَا، هِيَ حَرامٌ"، ثم قال: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمَّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَها". وليس فيه ذكر الأصنام كما قال الحافظ. والله أعلم.
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٨).
1724