اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
التلخيص الحبير - ط أضواء السلف - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
وورد الاستثناء من حديث جابر (١) ورجاله ثقات.

١٤٥٥ - [٣٧٣١]- حديث جابر: أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله ﷿ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله ﷺ حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ".
متفق عليه (٢) باللّفظين.
[٣٧٣٢]- ولأحمد (٣) عن ابن عمر مثله (٤) إلا أنه لم يذكر الأصنام.
[٣٧٣٣]- ولأبي داود (٥) عن ابن عباس نحوه.
وزاد: "وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه".
_________
(١) السنن الكبرى للنسائي (رقم١٨٠٦)، وقال: "وحديث حجاج عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح". وذكره أيضا بـ (رقم٦٢٦٤) وقال: "هذا منكر".
(٢) صحيح البخاري (رقم٢٢٣٦)، وصحيح مسلم (رقم١٥٨١)،
(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١١٧). ولفظه لا يشبه تماما لفظ حديث جابر!!
(٤) قلت: كذا قال!، لكن لعله أراد الإحالة على حديث عبد الله بن عمرو؛ فإن لفظه أقرب من لفظ حديث جابر؛ فقد رواه في المسند (٢/ ٢١٣) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله وَرَسولَه حَرَّم بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير"، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحُوم المَيْتةِ، فإنه يدهن بها السّفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: "لَا، هِيَ حَرامٌ"، ثم قال: "قَاتَلَ الله الْيَهُودَ إن الله لَمَّا حَرَّم عَلَيْهِم الشُّحُومَ جَمَّلُوها، ثُمَّ بَاعُوها وأكَلُوا أَثْمَانَها". وليس فيه ذكر الأصنام كما قال الحافظ. والله أعلم.
(٥) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٨).
1724
المجلد
العرض
55%
الصفحة
1724
(تسللي: 1808)