الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
﵂: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»،ومن أفضل أعمال الحج قراءة القرآن، ولم يقل لها: لا تقرئي القرآن، وقد أباح لها أعمال الحاج كلها، فدل ذلك كله على أن الصواب جواز قراءة الحائض والنفساء القرآن عن ظهر قلب بدون مس للمصحف (١).
الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن العبد إذا تسوَّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته، فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهِّروا أفواهكم للقرآن» (٢)، وعن علي - ﵁ - قال: «إن أفواهكم طرق القرآن فطيِّبوها بالسواك» (٣).
الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة، أو في مَجْمَعٍ لا يُنصت فيه للقراءة؛ لأن قراءته في مثل ذلك إهانة للقرآن وهو كلام الله - ﷿ -، ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء، ونحوه مما أُعِدَّ للتبوُّل، أو التغوُّط؛ لأنه لا يليق بالقرآن الكريم.
_________
(١) انظر: الفتاوى الإسلامية وما رجحه ابن باز فيها، ١/ ٢٣٩، وحجة النبي - ﷺ - للألباني، ص ٦٩.
(٢) أخرجه البزار، ص٦٠ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسناد، قال الألباني: «قلت: وإسناده جيد، رجاله رجال البخاري، وفي الفضل كلام لا يضر، وقال المنذري في الترغييب والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب،
١/ ٩١، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٣١٤، برقم ١٢١٣.
(٣) ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب السواك، برقم ٢٩١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٥٣، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٢١٣.
الأدب الخامس: يستاك عند قراءة القرآن؛ لحديث علي - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن العبد إذا تسوَّك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته، فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهِّروا أفواهكم للقرآن» (٢)، وعن علي - ﵁ - قال: «إن أفواهكم طرق القرآن فطيِّبوها بالسواك» (٣).
الأدب السادس: لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة، أو في مَجْمَعٍ لا يُنصت فيه للقراءة؛ لأن قراءته في مثل ذلك إهانة للقرآن وهو كلام الله - ﷿ -، ولا يجوز أن يقرأ القرآن في بيت الخلاء، ونحوه مما أُعِدَّ للتبوُّل، أو التغوُّط؛ لأنه لا يليق بالقرآن الكريم.
_________
(١) انظر: الفتاوى الإسلامية وما رجحه ابن باز فيها، ١/ ٢٣٩، وحجة النبي - ﷺ - للألباني، ص ٦٩.
(٢) أخرجه البزار، ص٦٠ وقال: لا نعلمه عن علي بأصح من هذا الإسناد، قال الألباني: «قلت: وإسناده جيد، رجاله رجال البخاري، وفي الفضل كلام لا يضر، وقال المنذري في الترغييب والترهيب: رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب،
١/ ٩١، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣/ ٣١٤، برقم ١٢١٣.
(٣) ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب السواك، برقم ٢٩١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ١/ ٥٣، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ١٢١٣.
550