الصيام في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الصائم؛ لقوله - ﷺ -: «ثلاثة لا تردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم»، وفي لفظ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم» (١).
وكان من هديه - ﷺ - إذا أفطر أن يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (٢).
الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد، والانشغال بالإفطار والتعلل بمثل حديث: «إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء» (٣)، وبمثل حديث: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٤).
وقد كان من هديه - ﷺ - أنه يفطر على رطباتٍ، أو تمراتٍ، أو حسواتٍ من ماء، ثم يُصلِّي ولا يشغله الطعام عن الصلاة، فينبغي للمسلم الاقتداء بالسنة في الإفطار على تمرات، ثم صلاة الجماعة.
الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء ولا
_________
(١) الترمذي، برقم ٣٥٩٨،ورقم ٢٥٢٦،وابن ماجه، برقم ١٧٥٢،وأحمد،١٥/ ٤٦٣، برقم ٩٧٤٣، ورقم ٨٠٤٣، و١٣/ ٤١٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٨٦، وتقدم تخريجه في فضائل الصوم.
(٢) أبو داود، كتاب الصوم، باب: القول عند الإفطار، برقم ٣٢٥٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٥٩.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة طعام، برقم ٥٥٧.
(٤) مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة معه مع مدافعة الحدث، برقم ٥٦٠.
وكان من هديه - ﷺ - إذا أفطر أن يقول: «ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله» (٢).
الثاني عشر: ترك صلاة المغرب في المسجد، والانشغال بالإفطار والتعلل بمثل حديث: «إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء» (٣)، وبمثل حديث: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٤).
وقد كان من هديه - ﷺ - أنه يفطر على رطباتٍ، أو تمراتٍ، أو حسواتٍ من ماء، ثم يُصلِّي ولا يشغله الطعام عن الصلاة، فينبغي للمسلم الاقتداء بالسنة في الإفطار على تمرات، ثم صلاة الجماعة.
الثالث عشر: ترك صلاة التراويح لا مع الإمام بعد العشاء ولا
_________
(١) الترمذي، برقم ٣٥٩٨،ورقم ٢٥٢٦،وابن ماجه، برقم ١٧٥٢،وأحمد،١٥/ ٤٦٣، برقم ٩٧٤٣، ورقم ٨٠٤٣، و١٣/ ٤١٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٨٦، وتقدم تخريجه في فضائل الصوم.
(٢) أبو داود، كتاب الصوم، باب: القول عند الإفطار، برقم ٣٢٥٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ٢/ ٥٩.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة طعام، برقم ٥٥٧.
(٤) مسلم، كتاب المساجد، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة معه مع مدافعة الحدث، برقم ٥٦٠.
335