تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة:
2.العادة في الحيض والنفاس (¬1).
سادساً: الأمور بمقاصدها:
ومعناها: أنَّ أعمال الشخص وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال والتصرفات، ومنها:
1.مَنْ قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حكم، وإذا كان مخطئاً فله حكم آخر.
2.مَنْ التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً؛ ولو التقطها بنيّة حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً؛ فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها.
3.لو باع إنسان أو شرى وهو هازل، فإنَّه لا يترتب على عقده تمليك ولا تملك (¬2).
وقد ردَّ القاضي حسين مذهب الإمام الشافعي إلى أربعة قواعد، وزاد بعضهم خامسة، قال البرماوي: «قواعد الفقه وإن كانت كثيرة تزيد على المئتين لكن ليس شيء منها في العموم كهذه»، وقد نظمها بعضهم:
¬__________
(¬1) ينظر: الفوائد المكية ص12، وشرح القواعد الفقهية ص167، والمدخل الفقهي العام 2: 999.
(¬2) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص5 - 11، والمدخل الفقهي العام 2: 965 - 966، وغيرهما.
سادساً: الأمور بمقاصدها:
ومعناها: أنَّ أعمال الشخص وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال والتصرفات، ومنها:
1.مَنْ قتل غيره بلا مسوغ مشروع إذا كان عامداً فلفعله حكم، وإذا كان مخطئاً فله حكم آخر.
2.مَنْ التقط اللقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً؛ ولو التقطها بنيّة حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً؛ فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها.
3.لو باع إنسان أو شرى وهو هازل، فإنَّه لا يترتب على عقده تمليك ولا تملك (¬2).
وقد ردَّ القاضي حسين مذهب الإمام الشافعي إلى أربعة قواعد، وزاد بعضهم خامسة، قال البرماوي: «قواعد الفقه وإن كانت كثيرة تزيد على المئتين لكن ليس شيء منها في العموم كهذه»، وقد نظمها بعضهم:
¬__________
(¬1) ينظر: الفوائد المكية ص12، وشرح القواعد الفقهية ص167، والمدخل الفقهي العام 2: 999.
(¬2) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص5 - 11، والمدخل الفقهي العام 2: 965 - 966، وغيرهما.