تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الحديث المشهور:
اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ... » (¬1)، وهذا صريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - في اعتبار تصرّفات الخلفاء سنة يقتدى بها، وهم كبار مجتهدي الصحابة - رضي الله عنهم -.
2.وعن حذيفة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (¬2)، وهذا صريح في اتباع هديهم، وفي اعتباره سنة يلزم ذلك.
3. وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين، وعمر - رضي الله عنه - ثمانين، وكلٌّ سُّنة» (¬3)، وهذه شهادة واضحة أنَّ سلوك هؤلاء الأئمة سُّنة يقتدى بها.
المطلب الثاني: الحديث المشهور:
والسنة المشهورة: حديث الآحاد الذي تلقاه السلف بالقَبول.
قال الجَصاص (¬4): «إنَّ ما تلقاه الناسُ بالقبول وإن كان من أخبار الآحاد فهو عندنا يجري مجرى التواتر، وهو يوجب العلم، فجاز تخصيص القرآن به».
¬__________
(¬1) سنن أبو داود 2: 610، وسنن الترمذي 5: 44، وصححه، وسنن ابن ماجه، 1: 15، ومسند أحمد 4: 126، وسنن الدارمي 1: 57، وصحيح ابن حبان 1: 178، والمعجم الكبير 18: 245.
(¬2) سنن الترمذي 5: 609، وحسنه، وسنن ابن ماجة 1: 37، ومسند أحمد 5: 382.
(¬3) صحيح مسلم 3: 1131، وموطأ مالك 3: 80، وسنن أبو داود 2: 568، وغيرها.
(¬4) في فصول الأصول 1: 175.
2.وعن حذيفة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» (¬2)، وهذا صريح في اتباع هديهم، وفي اعتباره سنة يلزم ذلك.
3. وعن علي - رضي الله عنه -، قال: «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر - رضي الله عنه - أربعين، وعمر - رضي الله عنه - ثمانين، وكلٌّ سُّنة» (¬3)، وهذه شهادة واضحة أنَّ سلوك هؤلاء الأئمة سُّنة يقتدى بها.
المطلب الثاني: الحديث المشهور:
والسنة المشهورة: حديث الآحاد الذي تلقاه السلف بالقَبول.
قال الجَصاص (¬4): «إنَّ ما تلقاه الناسُ بالقبول وإن كان من أخبار الآحاد فهو عندنا يجري مجرى التواتر، وهو يوجب العلم، فجاز تخصيص القرآن به».
¬__________
(¬1) سنن أبو داود 2: 610، وسنن الترمذي 5: 44، وصححه، وسنن ابن ماجه، 1: 15، ومسند أحمد 4: 126، وسنن الدارمي 1: 57، وصحيح ابن حبان 1: 178، والمعجم الكبير 18: 245.
(¬2) سنن الترمذي 5: 609، وحسنه، وسنن ابن ماجة 1: 37، ومسند أحمد 5: 382.
(¬3) صحيح مسلم 3: 1131، وموطأ مالك 3: 80، وسنن أبو داود 2: 568، وغيرها.
(¬4) في فصول الأصول 1: 175.