تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: المعنى الاصطلاحي:
المطلب الثالث: المعنى الاصطلاحي:
إنَّ أصحابَ كلّ علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشرعي من الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اصطلاحاً، فالأصوليون اتجهتْ عنايتهم إلى بيانِ مفهومِ الفقه في اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: أي الحالُ التي إذا وجِدَ عليها المرءُ سمِّي فقيهاً، ولم يعرضوا لمعناه الإسمي: أي المسائل والأحكام التي يُطلقُ عليها اسم الفقه (¬1).
فعرَّفه الإمام أبو حنيفة: معرفةُ النَّفسِ ما لها وما عليها عملاً.
ولفظ: عملاً زاده أصحابه؛ لِتخرجَ الاعتقادات والوجدانيات، فيخرج الكلام والتَّصوف.
والمعرفة: إدراكُ الجزئياتِ عن دليل.
ومعنى ما لها وما عليها: ما يجوز لها، وما يحرم عليها، فيشملان جميع الأصناف (¬2).
وعرَّفه الأصوليون بتعاريف كثيرة، أشهرها: العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العملية المكتسب من أدلتها التَّفصيليَّة (¬3). وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي.
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 1: 10، وغيرها.
(¬2) التوضيح 1: 10 - 11. وينظر: حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار ص 10.
(¬3) ينظر: نهاية السول 1: 22، وحاشية قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار 1: 2، والتعريفات ص 147، والمستصفى 1: 4، والدر المختار 1: 26 - 27، وفواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثُّبُوت 1: 12، والكليات ص 690، والميزان الكبرى 1: 107، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 1: 19، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص 10، وعلم أصول الفقه لخلاف ص 11، ومحاضرات في أصول الفقه لفاضل شاكر ص 4، وأصول الفقه الاسلامي لبدران أبو العينين ص 25، وأصول الفقه لمحمد الطاهر النيفر ص 2، وغيرها.
إنَّ أصحابَ كلّ علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشرعي من الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اصطلاحاً، فالأصوليون اتجهتْ عنايتهم إلى بيانِ مفهومِ الفقه في اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: أي الحالُ التي إذا وجِدَ عليها المرءُ سمِّي فقيهاً، ولم يعرضوا لمعناه الإسمي: أي المسائل والأحكام التي يُطلقُ عليها اسم الفقه (¬1).
فعرَّفه الإمام أبو حنيفة: معرفةُ النَّفسِ ما لها وما عليها عملاً.
ولفظ: عملاً زاده أصحابه؛ لِتخرجَ الاعتقادات والوجدانيات، فيخرج الكلام والتَّصوف.
والمعرفة: إدراكُ الجزئياتِ عن دليل.
ومعنى ما لها وما عليها: ما يجوز لها، وما يحرم عليها، فيشملان جميع الأصناف (¬2).
وعرَّفه الأصوليون بتعاريف كثيرة، أشهرها: العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العملية المكتسب من أدلتها التَّفصيليَّة (¬3). وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي.
¬__________
(¬1) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 1: 10، وغيرها.
(¬2) التوضيح 1: 10 - 11. وينظر: حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار ص 10.
(¬3) ينظر: نهاية السول 1: 22، وحاشية قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار 1: 2، والتعريفات ص 147، والمستصفى 1: 4، والدر المختار 1: 26 - 27، وفواتح الرحموت بشرح مُسَلَّم الثُّبُوت 1: 12، والكليات ص 690، والميزان الكبرى 1: 107، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي 1: 19، وأصول الفقه تاريخه ورجاله ص 10، وعلم أصول الفقه لخلاف ص 11، ومحاضرات في أصول الفقه لفاضل شاكر ص 4، وأصول الفقه الاسلامي لبدران أبو العينين ص 25، وأصول الفقه لمحمد الطاهر النيفر ص 2، وغيرها.