تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة:
رابعاً: الضرر يزال:
معناها: أنَّه يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لأنَّ الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب، ومِنْ مسائلها:
1.الردّ بالعيب وجميع أنواع الخيار.
2.نصب الأئمة القضاة.
3.إذا طالت أَغصان شجرة لشخص وتدلّت على دار جاره فأضرته، يُكلَّفُ رفعُها أو قطعُها.
4.إنَّه يقتل الحيوان الضارّ وتزال أَسباب الأمراض والفتن.
5.إنَّ الشفعة للشريك في الدار المشتركة لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر الجار السوء (¬1).
خامساً: العادة محكمة:
سبق الكلام عنها في القاعدة الأولى، والمراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي، ومن مسائلها:
1.اعتبار عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخص؛ لأنَّ الأيمان مبنية على الألفاظ العرفية لا على الأغراض والمقاصد.
¬__________
(¬1) ينظر: مرآة المجلة 2: 16، وشرح القواعد الفقهية ص125، والفوائد المكية ص12، والمدخل الفقهي العام 2: 982، وغيرهما.
معناها: أنَّه يجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لأنَّ الإخبار في كلام الفقهاء للوجوب، ومِنْ مسائلها:
1.الردّ بالعيب وجميع أنواع الخيار.
2.نصب الأئمة القضاة.
3.إذا طالت أَغصان شجرة لشخص وتدلّت على دار جاره فأضرته، يُكلَّفُ رفعُها أو قطعُها.
4.إنَّه يقتل الحيوان الضارّ وتزال أَسباب الأمراض والفتن.
5.إنَّ الشفعة للشريك في الدار المشتركة لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر الجار السوء (¬1).
خامساً: العادة محكمة:
سبق الكلام عنها في القاعدة الأولى، والمراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي، ومن مسائلها:
1.اعتبار عرف الحالف والناذر إذا كان العرف مساوياً للفظ أو أخص؛ لأنَّ الأيمان مبنية على الألفاظ العرفية لا على الأغراض والمقاصد.
¬__________
(¬1) ينظر: مرآة المجلة 2: 16، وشرح القواعد الفقهية ص125، والفوائد المكية ص12، والمدخل الفقهي العام 2: 982، وغيرهما.