شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
ضرورة، كالذي يؤكل لحمه.
١٦٤ - [فَصْل: تطهير جلد الكلب بالدباغ]
فأما جلد الكلب فيطهر عندنا بالدباغ، وقال الشافعي: لا يطهر.
لنا: قوله ﵇: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (^١)؛ ولأنه بهيمة أبيح الانتفاع بها في حال حياتها من غير ضرورة، كالشاة؛ ولأنه مختلف في أكله كالضبع.
١٦٥ - [فَصْل: تطهير جلد الخنزير بالدباغ]
فأما جلد الخنزير فلا يطهر بالدباغ، وعن أبي يوسف: أنه يطهر.
لنا: [أن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حال حياته بحال، فغلظ حكمه بعد موته] (^٢)، فلا يجوز الانتفاع به ولا بشيء منه.
وقد قيل: إن الدباغ لا يتأتى في جلده؛ لأنه ضعيف ممتزج بشحمه لا يتميّز عنه، فصار كجلد لم يدبغ.
ولأبي يوسف: ظاهر الخبر "أيما إهاب دبغ … ".
١٦٦ - [فَصْل: تأثير الدباغ في جلد الإنسان]
وأما جلد الإنسان فلا يؤثر فيه الدباغ؛ لأن الدباغ إنما يفعل للانتفاع، وجلد الإنسان لا يجوز الانتفاع به ولا بشيء منه لحرمته؛ ولهذا لا يجوز الانتفاع بشعره، وقد "لعن النبي ﷺ الواصلة والمستوصلة" (^٣) وهي التي تصل شعرها
_________
(^١) لم أجده.
(^٢) في الأصل وكل (ما يجوز أن يطهر) والمثبت من (ب).
(^٣) أخرجه الستة البخاري (٥٩٣٧)، ومسلم ٣: ١٦٧٧ (١١٩)، وأبو داود (٤١٦٥)، والترمذي =
١٦٤ - [فَصْل: تطهير جلد الكلب بالدباغ]
فأما جلد الكلب فيطهر عندنا بالدباغ، وقال الشافعي: لا يطهر.
لنا: قوله ﵇: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (^١)؛ ولأنه بهيمة أبيح الانتفاع بها في حال حياتها من غير ضرورة، كالشاة؛ ولأنه مختلف في أكله كالضبع.
١٦٥ - [فَصْل: تطهير جلد الخنزير بالدباغ]
فأما جلد الخنزير فلا يطهر بالدباغ، وعن أبي يوسف: أنه يطهر.
لنا: [أن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حال حياته بحال، فغلظ حكمه بعد موته] (^٢)، فلا يجوز الانتفاع به ولا بشيء منه.
وقد قيل: إن الدباغ لا يتأتى في جلده؛ لأنه ضعيف ممتزج بشحمه لا يتميّز عنه، فصار كجلد لم يدبغ.
ولأبي يوسف: ظاهر الخبر "أيما إهاب دبغ … ".
١٦٦ - [فَصْل: تأثير الدباغ في جلد الإنسان]
وأما جلد الإنسان فلا يؤثر فيه الدباغ؛ لأن الدباغ إنما يفعل للانتفاع، وجلد الإنسان لا يجوز الانتفاع به ولا بشيء منه لحرمته؛ ولهذا لا يجوز الانتفاع بشعره، وقد "لعن النبي ﷺ الواصلة والمستوصلة" (^٣) وهي التي تصل شعرها
_________
(^١) لم أجده.
(^٢) في الأصل وكل (ما يجوز أن يطهر) والمثبت من (ب).
(^٣) أخرجه الستة البخاري (٥٩٣٧)، ومسلم ٣: ١٦٧٧ (١١٩)، وأبو داود (٤١٦٥)، والترمذي =
204