أيقونة إسلامية

شرح مختصر الكرخي

أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
٣٨٠ -: [فَصْل: صفة القعدة في التشهد]
وأما صفتها فالسنة في القعدة الأولى والثانية: أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمني، [وهو قول الحسن، وابن سيرين، والنخعي والثوري وابن حيّ. وقال مالك: يقعد متوركًا في القعدتين. وقال الشافعي: في الأولى مثل قولنا، وفي الثانية مثل قول مالك (^١).
لنا: حديث عروة عن عائشة قالت: "كان النبي ﷺ يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى"]، وفي حديث وائل بن حجر قال "صليت خلف رسول الله ﷺ فلما جلس افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى" (^٢)، وروى قتادة عن أنس: "أن النبي ﷺ نهى عن التورك في الصلاة" (^٣)، ولأنه فعل من أفعال الصلاة فلا يبتدأ الأول بخلاف هيئة الثانية كالقيام والركوع، (ويفعل في الأول كما قلنا، كذلك في الثاني) (^٤)، والذي روي في خبر أبي حميد فقد روي في خبره مثل قولنا من غير فَصْل، ورواه العباس بن سهل، وقيل: إن هذا خبر مرسل؛ لأنَّه يرويه محمد بن عمرو، ولم يلحق هذا الزمان، وقيل إنه جلس في عشرة من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو قتادة، وأبو قتادة قتل بصفين قبل ذلك بدهر.
_________
(^١) قال النووي: "ويُسَنُّ في الأول: الافتراش … وفي الآخر: التَّوَرُّكُ: وهو كالافتراش لكن يُخرج بُسراه من جهة يمينه، يُلْصِقُ وَرِكه بالأرض". المنهاج ص ١٠١. انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٢؛ المزني ص ١٥؛ المدونة ١/ ٧٢.
(^٢) ابن خزيمة، ١/ ٣٤٣؛ أبو داود (٩٦٢)؛ الترمذي (٢٩٢) "حسن صحيح"؛ الطبراني في الكبير، ٢٢/ ٣٣.
(^٣) أورده الهيثمي في المجمع وقال: "رواه البزار عن شيخه هارون .. ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح". ٢/ ٨٦. وفي التلخيص: "رواه ابن السكن والبيهقي" ١/ ٢٢٥.
(^٤) ما بين القوسين ساقطة من ب.
407
المجلد
العرض
59%
الصفحة
407
(تسللي: 400)