شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] سألهم رسول الله ﷺ عن طهارتهم، فقالوا: إنا نتبع الحجر الماء" (^١)؛ ولأن الماء يزيل النجاسة، والحجر يخففها، وإزالتها أولى من تخفيفها.
١٧٣ - فَصْل: [مجاوزة النجاسة المخرج]
وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز استعمال الحجر فيها، ووجب غسلها، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز استعمال الحجر فيها (^٢).
لنا: أنها نجاسة في غير مخرج الحدث، فإذا لم يعف عنها، وجب غسلها كالنجاسة على سائر البدن.
١٧٤ - فَصْل:
ولا يستنجي بيمينه؛ لما روي "أن النبي ﷺ كان يستنجي بيساره" (^٣)، وروت عائشة: "أن النبي ﷺ كان يأكل بيمينه ويستنجي بيساره".
١٧٥ - فَصْل: [الاستجمار]
والاستجمار مسنون من كل نجاسة خرجت من السبيلين لها عين مرئية،
_________
(^١) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٥٣)، إلى البزار من رواية ابن عباس.
(^٢) ومذهب مالك وأحمد كمذهب أبي حنيفة، وقال الشيرازي: "وإن جاوز الخارج الموضع المعتاد، فإن كان غائطًا فخرج إلى ظاهر الألية، لم يجز فيه إلا الماء؛ لأن ذلك نادر، فهو كسائر النجاسات". المهذب، ١/ ١١٥.
انظر: الروض المربع، ١/ ١٣٩؛ الكافي، ص ١٨؛ منهاج الطالبين، (بتحقيق الحداد) ١/ ٩٥.
(^٣) أخرج البخاري (١٥٤)، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه".
١٧٣ - فَصْل: [مجاوزة النجاسة المخرج]
وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها، لم يجز استعمال الحجر فيها، ووجب غسلها، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز استعمال الحجر فيها (^٢).
لنا: أنها نجاسة في غير مخرج الحدث، فإذا لم يعف عنها، وجب غسلها كالنجاسة على سائر البدن.
١٧٤ - فَصْل:
ولا يستنجي بيمينه؛ لما روي "أن النبي ﷺ كان يستنجي بيساره" (^٣)، وروت عائشة: "أن النبي ﷺ كان يأكل بيمينه ويستنجي بيساره".
١٧٥ - فَصْل: [الاستجمار]
والاستجمار مسنون من كل نجاسة خرجت من السبيلين لها عين مرئية،
_________
(^١) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٥٣)، إلى البزار من رواية ابن عباس.
(^٢) ومذهب مالك وأحمد كمذهب أبي حنيفة، وقال الشيرازي: "وإن جاوز الخارج الموضع المعتاد، فإن كان غائطًا فخرج إلى ظاهر الألية، لم يجز فيه إلا الماء؛ لأن ذلك نادر، فهو كسائر النجاسات". المهذب، ١/ ١١٥.
انظر: الروض المربع، ١/ ١٣٩؛ الكافي، ص ١٨؛ منهاج الطالبين، (بتحقيق الحداد) ١/ ٩٥.
(^٣) أخرج البخاري (١٥٤)، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه".
210