أيقونة إسلامية

شرح مختصر الكرخي

أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل" (^١)، وفي خبر ابن عباس أنه ﵊ قال: "صلّى بي جبريل في الليلة الثانية إلى ثلث الليل" (^٢)، وفي حديث أبي موسى: "فصلّى النبي ﷺ في الليلة الثانية (^٣) حين ذهب ثلث الليل" (^٤)، وفي خبر أنس: أن النبي ﷺ صلّى العشاء حين انتصف الليل، وقال: "لولا أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العشاء إلى نصف الليل" (^٥) (^٦).
فذهب في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تؤخر إلى ثلث الليل، وفي الأخرى إلى نصف الليل بناء على الأخبار، والدليل على أن وقتها لا يخرج إلّا بطلوع الفجر قوله ﷺ: "ليس التفريط في النوم وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (^٧)؛ ولأن ما بعد نصف الليل وقت لمن بلغ أو أسلم، فكان وقتًا لغيرهما، كما قبل نصف الليل.

٢٥٥ - [فَصْل: في الشفق]
وأما الشفق: فهو البياض عند أبي حنيفة، وهو قول عمر، ومعاذ، وأنس، وأبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز.
وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة: أنه الحُمْرة، وهو قول ابن عمر وعبادة،
_________
(^١) أخرجه الترمذي (١٦٧).
(^٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦).
(^٣) في أ (الثالثة).
(^٤) أخرجه مسلم ١/ ٤٢٩ (١٧٨) بلفظ: ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول.
(^٥) في ب (وجوبها).
(^٦) أخرج نحوه البخاري (٥٧٢)، ومسلم ١/ ٤٤٣ (٢٢٣).
(^٧) أخرجه مسلم ١/ ٤٧٢ (٣١١).
280
المجلد
العرض
40%
الصفحة
280
(تسللي: 273)