أيقونة إسلامية

شرح مختصر الكرخي

أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
٢٩٦ - [فَصْل: التثويب في العشاء]
ولا يثوّب في العشاء، وقال الحسن بن حي: يثوّب.
لنا: حديث بلال أن النبي ﷺ قال له: "ثوّب في الفجر، ولا تثوّب في العشاء" (^١)، ويروى: "نهاني رسول الله ﷺ أن أثوّب في العشاء" (^٢)؛ ولأن هذه الصلاة لا تقع في حال نوم وغفلة، كسائر الصلوات.

٢٩٧ - فَصْل: [في صفة التثويب]
وأما صفة التثويب فقد روى بشر عن أبي يوسف: أنه سأل أبا حنيفة عن التثويب فقال: حدثنا حماد عن إبراهيم: أن التثويب الأول في صلاة الصبح ولم يكن في غيرها، وكان الصلاة خير من النوم، فأحدث الناس حي على الصلاة [مرتين] حي على الفلاح مرتين، قال إبراهيم: وهو حسن، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بذلك في سائر الصلوات، ويقول معه: الصلاة رحمك الله، وذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه قال: الذي يثوب الناس بين الأذان والإقامة حي على الصلاة مرتين حسن (^٣)، وروى المعلى عن أبي يوسف أنه قال: التثويب الثاني أحبّ إليّ من أن يقول الصلاة خير من النوم، وروي مثله عن أبي حنيفة.
_________
(^١) تقدم تخريجه قريبًا.
(^٢) أخرجه ابن ماجه (٧١٥)؛ والدارقطني في السنن (٩٤٧)؛ وعبد الرزاق في المصنف (١٨٢٤)؛ والطبراني في الكبير ١ (١٠٩٢ - ١٠٩٣).
(^٣) وفي الجامع الصغير: "والتثويب في الفجر: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح مرتين، بين الأذان والإقامة حسن، وكره في سائر الصلوات". مع شرح الصدر الشهيد ص ١٤١.
335
المجلد
العرض
48%
الصفحة
335
(تسللي: 328)