أيقونة إسلامية

شرح مختصر الكرخي

أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
٣٣٨ - فَصْل: [قراءة الفاتحة في الصلاة]
وأما الكلام في فاتحة الكتاب: فعندنا [أنها] لا تجب في الصلاة، وقال الشافعي: هي واجبة، وإن ترك منها حرفًا واحدًا بطلت صلاته (^١).
لنا: (قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠]، وفي إيجابها إبطال التخيير، فلا يجب) (^٢)، ولقوله ﵊: "لا صلاة إلا بقرآن"، ويقرأ فيها فاتحة الكتاب أو غيرها، (وهو نص) (^٣)؛ ولأنها سورة من القرآن، فلا يتعين وجوبها في الصلاة، كسائر السور.

٣٣٩ - [فَصْل: مقدار الواجب من القراءة]
وأما الكلام في مقدار الواجب من القراءة فذكر في الأصل عن أبي حنيفة: آية تامة، وروي عنه أدنى ما يتناوله الاسم، وروي عنه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة كآية الدَّين، وهو قولهما، والصحيح [أن الواجب] قدر ما يتناوله الاسم (^٤).
ووجهه: أنه أتى بما يتناوله الاسم فأجزأه، كما لو طول؛ ولأنه مقدار لا يجوز للجنب مسه ولا قراءته كالسورة (^٥).
وجه رواية الأصل: أن ما دون الآية يذكر [على غير] (^٦) وجه القراءة،
_________
(^١) انظر: المزني ص ٥١؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٠٧.
(^٢) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(^٣) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(^٤) انظر: الأصل ١/ ١٣٧ - ١٣٩.
(^٥) في ب (فأشبه السورة التامَّة).
(^٦) في أ (لا) والمثبت من ب.
372
المجلد
العرض
54%
الصفحة
372
(تسللي: 365)