أيقونة إسلامية

شرح مختصر الكرخي

أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
وقيل: هو أن يلف شعره على رأسه بمنديل، كالعاقص شعره، وقيل: هو الذي يجعل المنديل على رأسه ووجهه كمعجر النساء (^١)، والجميع ممنوع منه؛ [ولأنه يتصنع بهذه الأفعال، فهو ككف الثوب والشعر].

٤١٠ - [فَصْل: الصلاة على الطنافس والجلود]
ولا بأس بالصلاة على الطنافس (^٢)، واللبود، وسائر الأمتعة، وهو قول الثوري، والشافعي. وكره مالك السجود على الطنافس (^٣)، وبُسُط الشعر والأُدُم (^٤)، ولم ير بأسًا بالقيام والركوع عليها، وقد روي عن ابن عباس: أنه صلّى على طنفسة، وعن أبي الدرداء أنه قال: ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض (^٥)، [وهو قول ابن عمر، وقال محمد بن إبراهيم [التيمي] (^٦): كانت للعباس بن عبد المطلب طنفسة تنصب له في المسجد، فيصلي عليها]، وهذا فرع على طهارة الشعر والجلد وقد بيناه.
وأما البساط فقد روى ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلّى على بساط" (^٧).
_________
(^١) قال المطرزي في المغرب: "الاعتجار: الاختمار والاعتمام أيضًا، وأما الاعتجار المنهي عنه في الصلاة، فهو لَيُّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنْك كالاقتعاط … وتفسير مَن قال: هو أن يلف العِمامة على رأسه ويبدي الهامة أقرب؛ لأنَّه مأخوذ من معجِر المرأة: وهو ثوب كالعصابة تلفه المرأة على استدارة رأسها" المغرب (عجر).
(^٢) الطَّنْفَسَة: البساط، والجمع طَنَافس". المعجم الوجيز (طنف).
(^٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١: ٢٣٣؛ والمدونة ١/ ٧٥.
(^٤) والأُدُم جمع الأَدِيم: هو الجلد. انظر: المعجم الوجيز (أدم).
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ١/ ٣٥١.
(^٦) في أ (البستي) والمثبت من ب.
(^٧) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ١/ ٣٩٠؛ وأحمد في المسند ١/ ٢٣٢؛ وابن خزيمة =
439
المجلد
العرض
64%
الصفحة
439
(تسللي: 432)