أيقونة إسلامية

شرح مختصر الكرخي

أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
٣٧٧ - فَصْل: [الاعتماد على الأرض]
ولا يعتمد على الأرض، لما روى أبو جحيفة عن عليّ أنه قال: من السنة إذا نهضت من الركعتين الأوليين أن لا تعتمد على الأرض بيديك إلا أن لا تستطيع. وروى عاصم بن كليب عن أبيه: "أن رسول الله ﷺ كان إذا نهض في فَصْل الركعتين نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه" (^١)، وفي خبر أبي هريرة مثله؛ ولأنه اعتماد على غيره من غير حاجة، فصار كما لو اعتمد على حائط، والذي رواه ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان إذا قام من صلاته وضع يديه على الأرض كما يضعها العاجز" (^٢)، فيحتمل أن يكون ذلك لعذر؛ [لأنَّه أسهل].

٣٧٨ - فَصْل: [الجلوس للتشهد]
قال: وإذا كانت الركعة الثانية جلس للتشهد بعد السجدتين، وافترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، ووجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة، أما القعدة فهي مشروعة عقيب كل ركعتين في الصلاة؛ لأن النبي ﷺ هكذا صلّى، وفعله بيان؛ ولأن الركعتين أدنى ما يجوز الاقتصار عليه من الصلاة فجعل بينه وبين ما يليه فاصلًا.

٣٧٩ - [فَصْل: حكم القعدة الأولى]
وهذه القعدة في [الصلاة التي] تزيد على ركعتين مسنونة، والدليل عليه: "أن النبي ﷺ قام إلى الثالثة فسُبِّح له فلم يرجع" (^٣)، ولو كانت واجبة لم يتركها.
_________
(^١) أخرجه أبو داود (٧٣٦، ٨٣٩)؛ مرقاة المفاتيح ٢/ ٥٧٠.
(^٢) قال صاحب خلاصة البدر المنير: "غريب لا يعرف ولا يصح، ولا يجوز الاحتجاج به كما قاله ابن الصلاح، وقال النووي: ضعيف باطل لا أصل له" ١/ ١٣٧.
(^٣) انظر شرح الزرقاني ١/ ٢٨٦؛ عون المعبود، ٣/ ٢٤٧.
406
المجلد
العرض
59%
الصفحة
406
(تسللي: 399)