أيقونة إسلامية

شرح مختصر الكرخي

أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
شرح مختصر الكرخي - أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد البغدادي الحنفي (٤٢٨ هـ)
ومن أصحابنا من قال: المصر ما يتهيَّأ فيه كل صانع بصناعته) (^١).

٥٧١ - فَصْل: [الجمعة على من كان خارج المصر]
ومن فروع هذا الأصل: أن من كان خارج المصر، لا يجب عليه دخول المصر للجمعة.
وقال الشافعي: إذا كانت القرية فيها أقل من أربعين رجلًا فعليهم دخول المصر للجمعة إذا سمعوا النداء (^٢).
وقد روي عن حذيفة أنه قال: "ليس على أهل القرى جمعة"، ولا من هو على رأس ميل" (^٣).
وقال سعيد بن المسيب: تجب على من كان في المصر (^٤).
وقد روي أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كانا بالحَرَّة، فربما (تركا الجمعة) (^٥).
وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (^٦)،
_________
(^١) ما بين القوسين ساقط من أ.
(^٢) انظر: المنهاج ص ١٣٢.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥١٠٠، ٥١٣٣).
(^٤) لم أجده، وروى الشافعي في "الأم" ١: ٢٢١، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٥١٥٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥١١٥)، والبيهقي من طريق الشافعي في "الكبرى" ٣: ١٧٥، واللفظ له: عن سعيد بن المسيب أنه قال: "تجب الجمعة على من يسمع النداء".
(^٥) في أ (كانا يردان).
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف (٥١٥٧) عن سعد بن أبي وقاص.
(^٦) أخرجه الترمذي (٥٠١، ٥٠٢)، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعا، وقال: إسناده ضعيف، ورواه =
513
المجلد
العرض
74%
الصفحة
513
(تسللي: 506)