تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: المعنى الاصطلاحي:
والفرق بين الفرض والواجب: أنَّ الفرضَ لازم علماً (اعتقاداً) وعملاً، حتى يكفر جاحده، والواجب لازم عملاً لا علماً, فلا يكفر جاحده، بل يفسق إن استخفّ بأخبار الآحاد غير المؤولة, وأمّا المؤولة فلا.
3.السنة: وهو إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع الترك، وهذا إذا كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين، وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أنَّ السنة نوعان:
أ. سنّةُ الهدى: وتركُها يوجب إساءة وكراهية: كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها.
ب. سنّةُ الزّوائد: وتركها لا يوجب ذلك: كسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - في طعامه وشرابه ولباسه وقيامه وقعوده.
4.الحرام: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل قطعي. وحكمه العقاب على فعله.
5.المكروه: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل ظنيّ. وحكمه: أنَّ المكروه نوعان:
أ. مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب.
ب. مكروه كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب.
6.المباح: وهو ما استوى فيه الفعل والترك (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التوضيح 2: 248 - 251، وانظر: فواتح الرحموت 1: 57، وغيره.
3.السنة: وهو إن كان الفعل أولى من الترك بلا منع الترك، وهذا إذا كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين، وإلا فنفل ومندوب. وحكمها: أنَّ السنة نوعان:
أ. سنّةُ الهدى: وتركُها يوجب إساءة وكراهية: كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها.
ب. سنّةُ الزّوائد: وتركها لا يوجب ذلك: كسنن النبي - صلى الله عليه وسلم - في طعامه وشرابه ولباسه وقيامه وقعوده.
4.الحرام: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل قطعي. وحكمه العقاب على فعله.
5.المكروه: وهو إن كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل الثابت بدليل ظنيّ. وحكمه: أنَّ المكروه نوعان:
أ. مكروه كراهة تنزيه: وهو إلى الحل أقرب.
ب. مكروه كراهة تحريم: وهو إلى الحرمة أقرب.
6.المباح: وهو ما استوى فيه الفعل والترك (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التوضيح 2: 248 - 251، وانظر: فواتح الرحموت 1: 57، وغيره.