اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: المقاصدُ المتعلِّقةُ بالغايات للأحكام الشَّرعيّة:

وعند تحقق مثل هذه الضرورة: كالجائع المضطر يباح له أكل الميتة أو الخنزير بقدر ما يدفع عنه الهلاك، ولكن لا يجوز في هذه الحالة فعل يسبب مثل ذلك الضرر إلى رجل آخر غير المبتلى به، فلا يجوز قتل غيره في حالة الإكراه الملجئ (¬1).
ثانياً: اليقين لا يزال بالشك:
ومعناها: إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من الحالات ثبوتاً يقينياً: أي قطعياً، ثم وقع الشك في وجود ما يزيله، يبقى الأمر المتيقّن هو المعتبرُ إلى أن يتحقق السبب المزيل؛ لأنَّ الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى، ومِنْ مسائلها:
1.مَنْ تيقن الطهارة وشكّ في الحدث، فهو متطهر، وكذا عكسه.
2.إذا ثبت دَين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه، فالدين باق.
3.إذا ثبت إبراء الدائن مدينه، ووقع الشكّ في ردّ المدين للإبراء، فالإبراء نافذ والدَين ساقط.
4.إذا ثبت عقدٌ بين اثنين ووقع الشك في فسخه، فالعقد قائم (¬2).
قال أحمد الزرقاء (¬3): «إنَّ هذه القاعدة من أمهات القواعد الفقهية التي
¬__________
(¬1) الكلام في هذه القاعدة استخلصته من أصول الإفتاء ص44 - 54.
(¬2) ينظر: المدخل الفقهي العام 2: 967 - 968، والفوائد المكية ص12، وشرح القواعد الفقهية ص37.
(¬3) في شرح القواعد الفقهية ص37.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 599