اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي

صلاح أبو الحاج
تهذيب المدخل المفصل للفقه الحنفي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: مميزات العهد النبوي:

قال: بسنَّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهدُ فيه برأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمدُ لله الذي وفَّق رسولَ رسولِه بما يرضى به رسوله» (¬1).
2.وعن زيد بن أرقم أنَّ رجلاً من أهل اليمن «حدَّث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر, فأتوا علياً يختصمون في الولد ... فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه أو أضراسه» (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في سننه 3: 313 والترمذي في جامعه 3: 616 وأشار إلى ضعفه، وله شواهد موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم - أخرجها البيهقي في سننه الكبير10: 114 عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له، كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للسُّيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه1: 188: إنَّ أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا وصية لوارث)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (الدية على العاقل)، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له، وتمامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص82 - 83، وفقه أهل العراق وحديثهم ص290.
(¬2) في المستدرك 2: 225، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 10: 267، وسنن أبي داود 2: 281، وسنن النسائي 3: 380، وسنن ابن ماجه 2: 786، ومصّنف ابن أبي شيبة 6: 286، وشرح معاني الآثار 4: 382، والمعجم الكبير 5: 173، وغيرها.
المجلد
العرض
10%
تسللي / 599