المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: مصطلحات الحيض والنفاس:
الطهر الناقص: وهو من الطهر الفاسد لكونه نقص عن الطهر التام.
المعتادة: من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما (¬1).
- لو بلغت فرأت ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً، فإذا استمر بها الدم، فلها في زمن الاستمرار عادتها.
- لو رأت خمسة دماً وأربعة عشر طهراً، ثم استمرّ الدم فحيضها من أول الاستمرار خمسة؛ لأنه دم صحيح، وطهرها بقية الشهر؛ لأن ما رأته طهر فاسد لا تصير به معتادة، فلم يصلح لنصب العادة أيام الاستمرار (¬2).
المبتدأة: من كانت في أول حيض أو نفاس.
المضلة (الضالة، المتحيرة): من نسيت عادتها عدداً أو مكاناً في حيض أو نفاس (¬3).
ويجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً، فإن جنت أو أغمي عليها أو لم تهتم لدينها فسقاً، فنسيت عادتها فاستمر الدم فعليها أن تتحرّى فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به، وإلا فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام، ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق، يقدر حيضها بعشر وطهرها بستة أشهر إلا ساعة (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص38 - 40، وغيرها.
(¬2) ينظر: منهل الواردين ص39 - 40، وغيرها.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص40، وغيرها.
(¬4) وتمام أحكامها في ذخر المتأهلين ص105، وما بعدها، وينظر: رد المحتار 1: 190، وغيره.
المعتادة: من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما (¬1).
- لو بلغت فرأت ثلاثة دماً وخمسة عشر طهراً، فإذا استمر بها الدم، فلها في زمن الاستمرار عادتها.
- لو رأت خمسة دماً وأربعة عشر طهراً، ثم استمرّ الدم فحيضها من أول الاستمرار خمسة؛ لأنه دم صحيح، وطهرها بقية الشهر؛ لأن ما رأته طهر فاسد لا تصير به معتادة، فلم يصلح لنصب العادة أيام الاستمرار (¬2).
المبتدأة: من كانت في أول حيض أو نفاس.
المضلة (الضالة، المتحيرة): من نسيت عادتها عدداً أو مكاناً في حيض أو نفاس (¬3).
ويجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً، فإن جنت أو أغمي عليها أو لم تهتم لدينها فسقاً، فنسيت عادتها فاستمر الدم فعليها أن تتحرّى فإن استقر ظنها على موضع حيضها وعدده عملت به، وإلا فعليها الأخذ بالأحوط في الأحكام، ولا يقدر طهرها وحيضها إلا في حق العدة في الطلاق، يقدر حيضها بعشر وطهرها بستة أشهر إلا ساعة (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص38 - 40، وغيرها.
(¬2) ينظر: منهل الواردين ص39 - 40، وغيرها.
(¬3) ينظر: ذخر المتأهلين ص40، وغيرها.
(¬4) وتمام أحكامها في ذخر المتأهلين ص105، وما بعدها، وينظر: رد المحتار 1: 190، وغيره.