المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: المسح على الجبيرة:
تتمة:
لا يجوز المسح على ما يلي:
العِمَامة: وهي ما يلفّ على الرأس (¬1).
القَلَنْسُوة: وهي من ملابس الرؤوس (¬2).
البُرْقُع: وهو ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينان (¬3).
القُفَّازَيْن: ما يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يُزرّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها (¬4)؛ وذلك لأن المسح ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره (¬5).
المطلب الثاني: المسح على الجبيرة:
تمهيد:
الجَبِيرة: جمعها الجبائر: وهي العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على استواء (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس 4: 156.
(¬2) ينظر: اللسان 5: 3720.
(¬3) ينظر: اللسان 1: 265.
(¬4) ينظر: مختار الصحاح ص 546.
(¬5) ينظر: الوقاية ص 116، ومراقي الفلاح ص 134، وغيرها.
(¬6) ينظر: طلبة الطلبة ص 9، واللسان 1: 536، وغيرها.
لا يجوز المسح على ما يلي:
العِمَامة: وهي ما يلفّ على الرأس (¬1).
القَلَنْسُوة: وهي من ملابس الرؤوس (¬2).
البُرْقُع: وهو ما تلبسه نساء الأعراب، وفيه خرقان للعينان (¬3).
القُفَّازَيْن: ما يعمل لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار يُزرّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها (¬4)؛ وذلك لأن المسح ثبت بخلاف القياس، فلا يلحق به غيره (¬5).
المطلب الثاني: المسح على الجبيرة:
تمهيد:
الجَبِيرة: جمعها الجبائر: وهي العيدان التي تشدها على العظم لتجبيره بها على استواء (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: القاموس 4: 156.
(¬2) ينظر: اللسان 5: 3720.
(¬3) ينظر: اللسان 1: 265.
(¬4) ينظر: مختار الصحاح ص 546.
(¬5) ينظر: الوقاية ص 116، ومراقي الفلاح ص 134، وغيرها.
(¬6) ينظر: طلبة الطلبة ص 9، واللسان 1: 536، وغيرها.