اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: ما لا يكره في المسجد والصلاة:

المطلب الرابع: ما لا يكره في المسجد والصلاة:
1. نقش المسجد بالجَصِّ (¬1) والسَّاجِ (¬2) وماءِ الذَّهب؛ لما فيه من تعظيم المسجد، وإجلال الدين، وقد زخرفت الكعبة بماء الذهب والفضة، وسترت بألوان الديباج تعظيماً لها، وصرفه إلى المساكين أحب إلا أنه ينبغي له أن لا يتكلف لدقائق النقش في المحراب فإنه مكروه؛ لأنه يلهي المصلي، وعليه يحمل النهي الوارد عن التزيين، أو على التزيين مع ترك الصلاة (¬3).
2. قيام الإمام في المسجد ساجداً في طاقه حال كون سجوده في محراب المسجد (¬4).
3. صلاته إلى ظهرِ مَن لا يصلي وإن كان يتحدث، فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلي سارية من سواري المسجد قال: لي ولني ظهرك» (¬5).
4. الصلاة على بساط ذي صور لا يسجدُ عليها، وصورةٌ صغيرةٌ لا تبدو للنَّاظر بحيث لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائماً، وهي على الأرض (¬6)،
¬__________
(¬1) الجَصّ: بفتح الجيم وكسرها: ما يبنى به وهو معرب. ينظر: مختار ص 104.
(¬2) السَّاج: خشب يجلب من الهند، والسَّاج شجر يعظم جداً، ويذهب طولاً وعرضاً، وله ورق يتغطَّى الرجل بورقة منه، وله رائحة طيبة تشابه ورق الجوز مع رقة ونعومة. ينظر: اللسان 3: 2141.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 168، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح ابن ملك ق 37/أ.
(¬5) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250، وغيره.
(¬6) ينظر: غنية المستملي ص 359.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 556