المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الأحداث المبطلة للصلاة:
المطلب الثاني: الأحداث المبطلة للصلاة:
وهذه الأحداث المبطلة وإن كانت بعد التشهد فلا يبنى عليها، وهي:
1. رؤيةُ المتيمِّمِ الماء، والمراد بالرؤية القدرة على الاستعمال حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل ولو قدر من غير رؤية بطلت فدار الحكم على القدرة لا غير.
2. نَزعُ الماسحِ خفَّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع وإن كان النزع بفعل عنيف تمت صلاته؛ لوجود الخروج بفعله؛ لأنه بالعمل الكثير تتم صلاتَه بعد التشهد، ويكون عمله خروجاً من الصلاة بصنعه.
3. مضي مدَّةِ مسحِه؛ لأن انقضاء المدة ليس بحدث وإنما يظهر الحدث السابق على الشروع عنده فكأنه شرع في الصلاة من غير طهارة فصار كالمتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجد ماء فإنه لا يبني لما ذكرنا.
4. تعلُّمُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتعلم، أما لو تعلم حقيقة تمت صلاته؛ لوجود صنعه.
- لو صلى بلا قراءة فبعدما قعد قدر التشهد تعلم ما يجوز به الصلاة آية، أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، وذكر السورة اتفاقي، وذلك بأن سمع من قارئ سورة الإخلاص مثلاً فقدر على قراءتها وحفظها، فحينئذٍ تبطل صلاته؛ لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 186.
وهذه الأحداث المبطلة وإن كانت بعد التشهد فلا يبنى عليها، وهي:
1. رؤيةُ المتيمِّمِ الماء، والمراد بالرؤية القدرة على الاستعمال حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل ولو قدر من غير رؤية بطلت فدار الحكم على القدرة لا غير.
2. نَزعُ الماسحِ خفَّهُ بعملٍ يسير؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المعالجة في النزع وإن كان النزع بفعل عنيف تمت صلاته؛ لوجود الخروج بفعله؛ لأنه بالعمل الكثير تتم صلاتَه بعد التشهد، ويكون عمله خروجاً من الصلاة بصنعه.
3. مضي مدَّةِ مسحِه؛ لأن انقضاء المدة ليس بحدث وإنما يظهر الحدث السابق على الشروع عنده فكأنه شرع في الصلاة من غير طهارة فصار كالمتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجد ماء فإنه لا يبني لما ذكرنا.
4. تعلُّمُ الأميِّ سورة، أو تذكرها، أو حفظها بالسماع ممن يقرأ من غير اشتغال بالتعلم، أما لو تعلم حقيقة تمت صلاته؛ لوجود صنعه.
- لو صلى بلا قراءة فبعدما قعد قدر التشهد تعلم ما يجوز به الصلاة آية، أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة، وذكر السورة اتفاقي، وذلك بأن سمع من قارئ سورة الإخلاص مثلاً فقدر على قراءتها وحفظها، فحينئذٍ تبطل صلاته؛ لرفع العجز ووجود القدرة على القراءة (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 186.