اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب السابع: صلاة الكسوف:

المشي؛ لأن صلاة الخوف قلما توجد بدون مشي.
3) الرُّكوب؛ لأنه عمل كثير، ولا يحتاج إليه (¬1).
المطلب السابع: صلاة الكسوف:
1. إن حضر إمام الجمعة عند كسوف الشمس بأن احتجبت الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها وبين الأرض فإنه الإمام يصلِّي (¬2) بالنَّاس ركعتينِ على هيئةِ النَّافلة بلا أذان وإقامة، بركوع وسجودين في كلِّ ركعةٍ (¬3) مُخْفياً مطوِّلاً قراءتَهُ فيهما، وبعدَهُما يدعو حتَّى تَنْجلي الشَّمس، ولا يخطب.
2. إن لم يحضر إمام الجمعة عند الكسوف، فإن الناس يصلّوا منفردين ركعتين أو أربعاً تفادياً عن الفتنة (¬4).
وحجة ذلك:
أ عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: (كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانكسفت الشمس فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الشمس والقمر، لا ينكسفان؛ لموت أحد، فإذا رأيتموهما
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 1: 569، وفتح باب العناية 1: 469 - 470، والتبيين 1: 233، وغيرها.
(¬2) صلاة الكسوف سنة. ينظر: المراقي 1: 514.
(¬3) وعند الشافعي في صلاة الكسوف ركوعان. ينظر: المنهاج 1: 316.
(¬4) ينظر: رمز الحقائق 1: 75، وتبيين الحقائق 1: 228 - 229، وشرح الوقاية 171، وغيرها.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 556