اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: أقسام السؤر:

ج إنه لا يمكن أن يكون نجساً قياساً على لبنه؛ لكثرة الضرورة في السؤر، وقلتها في اللبن.
ح إنه لا يمكن أن يكون طاهراً قياساً على عرقه، فإنه طاهر لكثرة الضرورة في العرق، بخلاف السؤر.
خ إنه لا يمكن قياسه على سؤر الكلب فيكون نجساً، وعلى سؤر الهرة، فيكون طاهراً؛ للتفاوت باعتبار كثرة الضرورة وقلتها (¬1).
المطلب الثاني: أقسام السؤر:
السؤر: بقية الشيء، وجمعه آسار، فهو اسم للبقية بعد الشراب التي أبقاها الشارب (¬2)، ولا يسمى سؤراً إلا إذا كان قليلاً، فلا يقال لنحو: النهر المشروب منه سؤراً (¬3).
الأول: طاهر مطهر، ويشمل ما يلي:
1. سؤر آدمي ليس بفمه نجاسة، ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في فيشرب) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: التلويح على التوضيح 2: 210، وغيرها.
(¬2) ينظر: لسان العرب 3: 92، وغيره.
(¬3) ينظر: حاشية الطحطاوي ص 28 - 29، وغيره.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 245، وصحيح ابن خزيمة 1: 58، وصحيح ابن حبان 4: 108، وغيرها.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 556