المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أنواع المطهرات:
المبحث السابع
تطهير الأنجاس
المطلب الأول: أنواع المطهرات:
الأول: الماء، ويشترط أن يكون طاهراً.
الثاني: غير الماء من المائعات (¬1)، بشرط أن يكون طاهراً وسائلاً وقالعاً ـ أي مزيلاً للنجاسة ـ فلا تزول النجاسة بالسمن واللبن والدهن؛ لأنه ليس بقالع (¬2).
والنجاسة على البدن والثوب والمكان لها حالان:
1. إن كانت مرئية فإنها تطهر بزوال عينها، وإن بقي أثر يشق زواله بالماء ولو مستعملاً على المفتى به (¬3)، وبكل مائع طاهر مزيل كخلٍّ ونحوه.
¬__________
(¬1) الطهارة بغير الماء بكل مائع قالع مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما عند محمد وزفر والشافعي ومالك وأحمد فلا يطهر الثوب إلا بالماء. ينظر: الإمام زفر وأراؤه الفقهية 1: 104، والمجموع 1: 138، وحاشية البيجرمي 1: 18، ومواهب الجليل 1: 162، وحاشية الدسوقي 1: 46، والمغني 1: 78، والمبدع 1: 42، وغيرها.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، ورد المحتار 1: 205، ونفع المفتي ص 135، وغيرها.
(¬3) وفيه خلاف محمد - رضي الله عنه -. ينظر: الدر المختار 1: 205، وغيره.
تطهير الأنجاس
المطلب الأول: أنواع المطهرات:
الأول: الماء، ويشترط أن يكون طاهراً.
الثاني: غير الماء من المائعات (¬1)، بشرط أن يكون طاهراً وسائلاً وقالعاً ـ أي مزيلاً للنجاسة ـ فلا تزول النجاسة بالسمن واللبن والدهن؛ لأنه ليس بقالع (¬2).
والنجاسة على البدن والثوب والمكان لها حالان:
1. إن كانت مرئية فإنها تطهر بزوال عينها، وإن بقي أثر يشق زواله بالماء ولو مستعملاً على المفتى به (¬3)، وبكل مائع طاهر مزيل كخلٍّ ونحوه.
¬__________
(¬1) الطهارة بغير الماء بكل مائع قالع مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، وأما عند محمد وزفر والشافعي ومالك وأحمد فلا يطهر الثوب إلا بالماء. ينظر: الإمام زفر وأراؤه الفقهية 1: 104، والمجموع 1: 138، وحاشية البيجرمي 1: 18، ومواهب الجليل 1: 162، وحاشية الدسوقي 1: 46، والمغني 1: 78، والمبدع 1: 42، وغيرها.
(¬2) ينظر: البحر الرائق 1: 234، والبناية 1: 710، ورد المحتار 1: 205، ونفع المفتي ص 135، وغيرها.
(¬3) وفيه خلاف محمد - رضي الله عنه -. ينظر: الدر المختار 1: 205، وغيره.