المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: أنواع المطهرات:
2. إن كانت غير مرئية، فإنها تطهر بغسلها ثلاثاً، وعصره في كلِّ مرّة إن أمكن بشرط أن يبالغ في العصر في المرّة الثالثة قدر قوته أو يغسل ويترك حتى ينعدم التقاطر منه، ثم وثم هكذا.
والنجاسة على البساط الكبير الذي لا يمكن عصره تطهر بجري الماء عليه قدر ليلة أو يوم؛ لأنه يظن زوال النجاسة منه، والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة (¬1).
الثالث: الدلك في الخف والنعل ونحوه:
والنجاسة في الخف ونحوه لها ثلاثة أحوال:
1. إن كانت يابسة ولها جرم، فإنها تطهر بالدلك (¬2)؛ لأن فيه زوال أثرها.
2. إن كانت رطبة ولها جرم، فإنها تطهر بالدلك إذا بالغ فيه بحيث لم يبق لها ريح ولا لون على المفتى به (¬3).
3. إن كان لا جرم لها كالبول ـ بأن لم يبق لها أثر بعد الجفاف ـ فإنها لا تطهر إلا بالغسل (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص131، وفتح باب العناية 1: 245، وغيرها.
(¬2) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا تطهر إلا بالغسل وهو القياس، وهو قول زفر والشافعي في الجديد ومالك في العذرة والبول. ينظر: البناية 1: 714 - 715، وغيرها. وقد صح رجوع محمد عن قوله فأفتى بطهارة الخف بالدلك والمسح لما دخل الري، ونظر عموم البلوى. ينظر: رسائل الأركان ص44، وغيرها.
(¬3) وفي الوقاية ص130:وبه يفتى، وفي النهاية والسراجية 1: 20: وعليه الفتوى، وفي فتح باب العناية 1: 244: وعليه الأكثر.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص130، ونفع المفتي ص137، وغيرها.
والنجاسة على البساط الكبير الذي لا يمكن عصره تطهر بجري الماء عليه قدر ليلة أو يوم؛ لأنه يظن زوال النجاسة منه، والتقدير بالليلة لقطع الوسوسة (¬1).
الثالث: الدلك في الخف والنعل ونحوه:
والنجاسة في الخف ونحوه لها ثلاثة أحوال:
1. إن كانت يابسة ولها جرم، فإنها تطهر بالدلك (¬2)؛ لأن فيه زوال أثرها.
2. إن كانت رطبة ولها جرم، فإنها تطهر بالدلك إذا بالغ فيه بحيث لم يبق لها ريح ولا لون على المفتى به (¬3).
3. إن كان لا جرم لها كالبول ـ بأن لم يبق لها أثر بعد الجفاف ـ فإنها لا تطهر إلا بالغسل (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص131، وفتح باب العناية 1: 245، وغيرها.
(¬2) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا تطهر إلا بالغسل وهو القياس، وهو قول زفر والشافعي في الجديد ومالك في العذرة والبول. ينظر: البناية 1: 714 - 715، وغيرها. وقد صح رجوع محمد عن قوله فأفتى بطهارة الخف بالدلك والمسح لما دخل الري، ونظر عموم البلوى. ينظر: رسائل الأركان ص44، وغيرها.
(¬3) وفي الوقاية ص130:وبه يفتى، وفي النهاية والسراجية 1: 20: وعليه الفتوى، وفي فتح باب العناية 1: 244: وعليه الأكثر.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص130، ونفع المفتي ص137، وغيرها.