اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب السابع: مصارف الزكاة:

من الزراعة، وأما العشر فيجب في حريمها العشري إن زرعه وإلا لا لتعلقه بالخارج (¬1).
المطلب السابع: مصارف الزكاة:
أولاً: من تصرف إليهم:
قال - جل جلاله -: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬2).
1. الفقير: وهو مَن له أدنى شيء، بأن يكون لديه شيء قليل، وهو دون النصاب أو قدر نصابٍ غير نام، مستغرق في الحاجة: كدار السكنى، وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج إليها (¬3).
2. المسكين: مَن لا شيء له بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوتِه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الفقير (¬4).
3. عاملُ الصَّدقة، فيعطى بقدر عملِه.
4. المكاتبُ فيعانُ في فكِّ رقبتِه.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 53، وغيرها.
(¬2) التوبة:60.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 59، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 2: 202، وغيره.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 556