اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب السادس: صلاة الخوف:

المطلب السادس: صلاة الخوف:
ولها الحالات التالية:
الأولى: عند عدم تنازع القوم الصلاة خلف إمام واحد: فالأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة، ويصلي بالأخرى إمام آخر (¬1)
الثانية: عند تنازع القوم الصلاة مع الإمام: بأن اشتدَّ خوفُ عدوٍّ أو سبع فإن الإمام يجعل طائفة من النَّاسَ بإزاء العدوّ بحيث لا يلحقهم أذاهم، ويصلَّى بطائفة أُخرى ركعةً إن كان الإمام مسافراً، وركعتَين إن كان مقيماً، وتذهب هذه الطَّائفة إلى العدوّ، وتجيء الأخرى، ويصلّى بهم ما بقيَ ويسلَّمَ وحدَه، وتذهب هذه الطَّائفةُ إلى العدوّ، وتجيء الأُولى، وتتمّ الصلاة بلا قراءة؛ لأنها تأخذ حكم اللاحق، وهو محجور عن القراءة، وسلموا ومضوا، ثُمَّ تأتي الطائفة الأُخرى ويتموا بقراءة؛ لأنها تأخذ حكم المسبوق، وعليه القراءة، وفي المغربِ يصلِّي بالأُولى ركعتين، وبالأُخرى ركعة (¬2). بدليل:
أ قوله - جل جلاله -: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} (¬3)، وحمل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 1: 569، وفتح باب العناية 1: 469، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية 194 - 195، والنقاية 1: 465 - 466، وتبيين الحقائق 1: 231 - 233.
(¬3) النساء:102.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 469، وغيرها.
المجلد
العرض
78%
تسللي / 556