المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: تعريفها وشروطها:
الباب الثالث
الزكاة
المطلب الأول: تعريفها وشروطها:
أولاً: تعريفها:
الأول: لغة:
هي النماء، يقال زكى الزرع يزكو أي نما، وهي الطهارة أيضاً، وسميت الزكاة زكاة؛ لأنه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة (¬1).
الثاني: اصطلاحاً:
هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى (¬2)؛ لأن الزكاة عبادة, ولا بد فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله - عز وجل -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين} (¬3).
واشتراط تمليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله - جل جلاله -: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬4)، يقتضي
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص 16، والمغرب ص 209، وغيرها.
(¬2) ينظر: كنز الدقائق 1: 251، والهدية العلائية ص 197، وغيرها.
(¬3) البينة: من الآية 5.
(¬4) البقرة: من الآية 43.
الزكاة
المطلب الأول: تعريفها وشروطها:
أولاً: تعريفها:
الأول: لغة:
هي النماء، يقال زكى الزرع يزكو أي نما، وهي الطهارة أيضاً، وسميت الزكاة زكاة؛ لأنه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة (¬1).
الثاني: اصطلاحاً:
هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى (¬2)؛ لأن الزكاة عبادة, ولا بد فيها من الإخلاص لله تعالى لقوله - عز وجل -: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين} (¬3).
واشتراط تمليك المال؛ لأن الإيتاء في قوله - جل جلاله -: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬4)، يقتضي
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص 16، والمغرب ص 209، وغيرها.
(¬2) ينظر: كنز الدقائق 1: 251، والهدية العلائية ص 197، وغيرها.
(¬3) البينة: من الآية 5.
(¬4) البقرة: من الآية 43.