المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: تطهير الآبار:
الأصل في الحيوان الإلحاق بالأم (¬1).
تنبيه:
العرق معتبر بالسؤر فما كان سؤره طاهراً فعرقه طاهر كالآدمي والفرس؛ لأن السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأن كلاً منهما متولد من الدم (¬2).
المطلب الثالث: تطهير الآبار:
تطهر الآبار الصغيرة ـ وهي ما دون عشرة في عشر ـ إذا مات آدمي أو ما يقاربه في الجثة كالشاة والكلب ونحوهما بنزح الكل، وإن لم ينتفخ، وفي ما عداها إنما يجب نَزح الكل إذا انتفخ وإلا فله حدٌّ معين (¬3)، وتفصيل ذلك فيما يلي:
1. ينزح كلّ ماء البئر إن أمكن وإلا قدِّر ما فيها بقول رجلين لهما بصارة في الماء (¬4) في الحالات الآتية:
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص 103، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 103، وعمدة الرعاية 1: 93، وغيرها.
(¬3) ينظر: السعاية ص 431، وغيرها.
(¬4) هذا القول بالتفويض صحح في الدرر 1: 25، والتبيين 1: 30، واختاره في الهداية 1: 22، وأقرَّه صاحب الكفاية 1: 93، واختاره صاحب التنوير 1: 143، وفي الدر المختار 1: 143: وبه يفتى، وهو الأحوط، وفي المراقي ص 37: هو الأصح، ورجَّحه ابن عابدين في حاشيته 1: 143.
الثاني: نَزح مئتي دلو إلى ثلاثمئة، هذا قول محمد واختاره الشرنبلالي في نور الإيضاح 1: 80،وصاحب الكنز ص 5، والاختيار 1:27. وفي الملتقى ص 5: وبه يفتى.
تنبيه:
العرق معتبر بالسؤر فما كان سؤره طاهراً فعرقه طاهر كالآدمي والفرس؛ لأن السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأن كلاً منهما متولد من الدم (¬2).
المطلب الثالث: تطهير الآبار:
تطهر الآبار الصغيرة ـ وهي ما دون عشرة في عشر ـ إذا مات آدمي أو ما يقاربه في الجثة كالشاة والكلب ونحوهما بنزح الكل، وإن لم ينتفخ، وفي ما عداها إنما يجب نَزح الكل إذا انتفخ وإلا فله حدٌّ معين (¬3)، وتفصيل ذلك فيما يلي:
1. ينزح كلّ ماء البئر إن أمكن وإلا قدِّر ما فيها بقول رجلين لهما بصارة في الماء (¬4) في الحالات الآتية:
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص 103، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 103، وعمدة الرعاية 1: 93، وغيرها.
(¬3) ينظر: السعاية ص 431، وغيرها.
(¬4) هذا القول بالتفويض صحح في الدرر 1: 25، والتبيين 1: 30، واختاره في الهداية 1: 22، وأقرَّه صاحب الكفاية 1: 93، واختاره صاحب التنوير 1: 143، وفي الدر المختار 1: 143: وبه يفتى، وهو الأحوط، وفي المراقي ص 37: هو الأصح، ورجَّحه ابن عابدين في حاشيته 1: 143.
الثاني: نَزح مئتي دلو إلى ثلاثمئة، هذا قول محمد واختاره الشرنبلالي في نور الإيضاح 1: 80،وصاحب الكنز ص 5، والاختيار 1:27. وفي الملتقى ص 5: وبه يفتى.