اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر سجود السهو والتلاوة

لو ترك تكبيرة الركوع الثاني من صلاة العيد وجب عليه سجود السهو; لأنها واجبة تبعاً لتكبيرات العيد، بخلاف تكبيرة الركوع الأول; لأنها ليست ملحقة بها.
4. الجهر والإخفاء:
لو جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو، وهذا إن جهر فيما يخافت فعليه السهو قل أو كثر, وإن خافت فيما يجهر ينظر فإن خافت بفاتحة الكتاب أو أكثرها فعليه السهو وإن خافت في أقلها فلا سهو عليه, وإن كان من سورة أخرى فيعتبر قدر ما تجوز به الصلاة; لأن حكم الجهر فيما يخافت أقبح من المخافتة فيما يجهر; ولأن لصلاة الجهر حظاً من المخافتة كالفاتحة في الأخريين.
5. القعدة الأولى والتشهدان:
لو ترك التشهد في القعود الأول أو الأخير وجب عليه سجود السهو.
لو تشهد في قيامه أو ركوعه أو سجوده فلا سهو عليه; لأنه ثناء، وهذه المواضع محل الثناء (¬1).
لو كرّر التشهّد في القعدة الأولى فعليه سجود السهو.
لو زاد على التشهد في القعدة الأولى: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فعليه سجود
¬__________
(¬1) وعن محمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو, وهو الأصح; لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة، فإذا تشهّد فيه فقد أخّر الواجب وقبلها محل الثناء. ينظر: تبيين الحقائق 1: 193، وغيرها.
المجلد
العرض
70%
تسللي / 556