اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: فرائض الوضوء:

ومسح الرأس. فلا بد من معرفة معنى الغسل والمسح:
فالغَسْل: هو إسالة المائع على المحل.
والمسح: هو الإصابة.
فإن غَسَل أعضاء وضوئه، ولم يسل الماء، بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية (¬1). ومن فروعه:
- لو توضأ بالثلج، ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة (¬2).
والوُضوء: بضم الواو: الفعل المخصوص، وبفتح الواو: الماء المعدّ له (¬3).
المطلب الأول: فرائض الوضوء:
أركان الوضوء أربعة:
الأول: غسل الوجه مرة واحدة؛ لقوله - جل جلاله -: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (¬4)، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار.
وحدُّه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن ـ مجمع اللَّحيين (¬5) ـ طولاً، وما
¬__________
(¬1) روي عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه يجوز. ينظر: البدائع 1: 3، وغيرها.
(¬2) ينظر: البدائع 1: 3، وحاشية عصام الدين ق 6/أ، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 41، وغيرها.
(¬4) المائدة: من الآية 6.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 1: 42، وغيره.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 556