اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة

صلاح أبو الحاج
المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: فرائض الوضوء:

بين شحمتي الأُذُنين عرضاً، وهذا تحديد صحيح؛ لأنه تحديد الشيء بما ينبئ عنه اللفظ لغة؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود، فوجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر يسقط غَسْل ما تحته (¬1)؛ ويجب غسل كل ما يستر البشرة من لحيته: أي غسل كل الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن في اللحية الكثة (¬2)؛ لأن الواجب غسل الوجه، ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنه لا
¬__________
(¬1) قال أبو عبد الله البلخي: إنه لا يسقط غسله؛ لأن ما تحت الشعر بقي داخلاً تحت الحد بعد نبات الشعر، فلا يسقط غسله. ينظر: البدائع 1: 3، وغيرها.
(¬2) هذا القول أشار إليها محمد في الأصل، وهو الرواية الصحيحة المرجوع إليها وما عداها مرجوع عنه. ينظر: البدائع 1: 3 - 4. وفتح القدير 1: 13، وإيضاح الإصلاح ق2/أ، والبحر الرائق1: 16،وفتح باب العناية 1: 26 - 27، والدر المختار 1: 68، والدر المنتقى 1: 11. ونفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل ص35.
والثانية: مسح الكل، وهي رواية بشر عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وروي أيضاً عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - كذا في تبيين الحقائق 1: 3، ورمز الحقائق 1: 8، وغيرها.
والثالثة: مسح الربع. وهي رواية عن أبي حنيفة وزفر، وهي اختيار صاحب الوقاية، والكَنْز ص3، وصححها قاضي خان في الفتاوى 1: 34،
والرابعة: مسح الثلث. ورواية مسح الثلث أو الربع رواها الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -. كذا في البدائع ... 1: 3.
والخامسة: مسح ما يلاقي البشرة. وهو الأصح المختار في درر الحكام 1: 8، وملتقى الأبحر ص3. وشرح الكَنْز ص4، واختاره العيني في رمز الحقائق 1: 8.
والسادسة: غسل الربع. كذا في رد المحتار 1: 68.
والسابعة: غسل الثلث. كذا في رد المحتار 1: 68.
والثامنة: عدم الغسل والمسح. وهي رواية عن أبي يوسف. كذا في البدائع 1: 3 - 4. ورمز الحقائق 1: 8.
والتاسعة: غسل الوجه. فعند أبي عبد الله الثلجي: لا يسقط نبات الشعر غسل الوجه. كذا في البدائع 1: 3.
المجلد
العرض
2%
تسللي / 556