المشكاة في شرح أحكام الطهارة والصلاة والزكاة - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: الصلاة في السفينة:
أ عن يزيد مولى عمار بن ياسر - رضي الله عنهم -: (أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء) (¬1).
ب عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض)، وعنه: (إنه أغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه)، وعنه: (أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض) (¬2).
وهذا إذا دام الإغماء عليه ولم يفق في المدة، وأما إذا كان يفيق فيها فإنه ينظر: فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلاً فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمى عليه فإنها تعتبر هذا الإفاقة ويبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء، ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة (¬3).
المطلب الثاني: الصلاة في السفينة:
1. إن صلَّى قاعداً في فُلْكٍ ـ سفينة (¬4) ـ جارٍ بلا عذر صحّ؛ لأن الغالب فيه دوران الرأس، وهو كالمتحقق، لكن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف (¬5)، بدليل:
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 2: 81، وغيره.
(¬2) في سنن الدارقطني 2: 82، وغيره.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 204، وغيرها.
(¬4) ينظر: مختار الصحاح ص 511.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 1: 387، والوقاية ص 182، والتبيين 1: 203، وغيرها.
ب عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إنه أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض)، وعنه: (إنه أغمي عليه أكثر من يومين فلم يقضه)، وعنه: (أغمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن فلم يقض) (¬2).
وهذا إذا دام الإغماء عليه ولم يفق في المدة، وأما إذا كان يفيق فيها فإنه ينظر: فإن كان لإفاقته وقت معلوم مثل أن يخف عنه المرض عند الصبح مثلاً فيفيق قليلاً ثم يعاوده فيغمى عليه فإنها تعتبر هذا الإفاقة ويبطل ما قبلها من حكم الإغماء إذا كان أقل من يوم وليلة، وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء، ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة (¬3).
المطلب الثاني: الصلاة في السفينة:
1. إن صلَّى قاعداً في فُلْكٍ ـ سفينة (¬4) ـ جارٍ بلا عذر صحّ؛ لأن الغالب فيه دوران الرأس، وهو كالمتحقق، لكن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف (¬5)، بدليل:
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني 2: 81، وغيره.
(¬2) في سنن الدارقطني 2: 82، وغيره.
(¬3) ينظر: تبيين الحقائق 1: 204، وغيرها.
(¬4) ينظر: مختار الصحاح ص 511.
(¬5) ينظر: فتح باب العناية 1: 387، والوقاية ص 182، والتبيين 1: 203، وغيرها.